[ 315 ] بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة، فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة ؟ فقال: أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1). ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). [ 12108 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام (1) واستحياء وانقباض، فنعطيها (2) إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة ؟ فقال: لا، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم (3) يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه.... الحديث. أقول: هذا محمول على احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج وانتفاء الاستحقاق، أو على عدم وجوب الإخفاء. [ 12109 ] 3 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي، عن أبي العباس أحمد بن ________________________________________ (1) المقنعة: 43. (2) الفقيه 2: 8 / 25. (3) التهذيب 4: 103 / 294. 2 - الكافي 3: 564 / 4، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الابواب. (1) الذمام: حفظ الحرمة. (لسان العرب - ذمم - 12: 221). (2) في المصدر: افيعطيها. (3) في نسخة: من لم (هامش المخطوط). 3 - امالي الطوسي 1: 198. (*) ________________________________________