وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 328 ] ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). وبإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (3). [ 12141 ] 3 - وبإسناده عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) (1) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته، أتكون عليه فطرته ؟ قال: لا، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه، وقال: العيال: الولد والمملوك والزوجة وام الولد. أقول: المفروض أن الرجل المذكور ليس من عياله بل يتصدق عليه بنفقته وكسوته أو يبعث بهما إليه هدية. [ 12142 ] 4 - وعن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطرة - إلى أن قال - وقال: الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وامك وولدك وامرأتك وخادمك. [ 12143 ] 5 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار، عن معتب، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق وأجمعهم، ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت، قلت: وما الفوت ؟ قال: الموت. ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار (1). ________________________________________ (2) التهذيب 4: 332 / 1041. (3) التهذيب 4: 72 / 196. 3 - الفقيه 2: 118 / 509. (1) في نسخة: أبو الحسن الرضا (عليه السلام). (هامش المخطوط). 4 - الفقيه 2: 118 / 510، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الابواب. 5 - الفقيه 2: 118 / 508. (1) الكافي 4: 174 / 21. (*) ________________________________________