[ 333 ] محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الفطرة، كم يدفع (1) عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال: صاع بصاع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). [ 12157 ] 2 - وبإسناده عن سعد، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يعطى أصحاب الابل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعا. [ 12158 ] 3 - وبالاسناد عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في الفطرة قال: تعطى (1) من الحنطة صاع ومن الشعير الأقط صاع. [ 12159 ] 4 - وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن جعفر بن محمد بن مسعود، عن جعفر بن معروف قال: كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا - يعني: علي بن محمد (عليه السلام) - فكتب: إن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار إنه يخرج من (1) ________________________________________ (1) في المصدر: ندفع. (2) الفقيه 2: 115 / 492. (3) التهذيب 4: 80 / 230، والاستبصار 2: 46 / 148. 2 - التهذيب 4: 80 / 230، والاستبصار 2: 46 / 151. 3 - التهذيب 4: 80 / 229، والاستبصار 2: 46 / 150. (1) في المصدر: يعطي. 4 - التهذيب 4: 81 / 232، والاستبصار 2: 47 / 153. (1) في نسخة: عن (هامش المخطوط). (*) ________________________________________