[ 339 ] أقول: تقدم أن هذه الروايات محمولة على التقية، قاله الشيخ (1) وغيره (2) لما مر (3)، ويمكن حملها على المحتاج الفقير، فإنه يستحب له ويكفيه أقل من صاع. [ 12175 ] 20 - في (الخصال) بإسناده عن الاعمش، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) - في حديث شرايع الدين - قال: وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو انثى أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهو صاع تام، ولا يجوز (1) ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية والمعرفة. [ 12176 ] 21 - جعفر بن الحسن المحقق في (المعتبر) قال: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سئل عن الفطرة ؟ فقال: صاع من طعام، فقيل: أو نصف صاع ؟ فقال: (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) (1) [ 12157 ] 22 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا (عليه السلام) - في كتابه إلى المأمون - قال: وزكاة الفطرة فريضة على كل رأس من صغير أو كبير، حر أو عبد، من الحنطة نصف صاع، ومن التمر والزبيب صاع، ولا يجوز ان تعطى غير أهل الولاية لأنها فريضة. [ 12178 ] 23 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن زرارة قال: ________________________________________ (1) تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب. (2) راجع الوافي 2: 35، والمعتبر: 288. (3) مر في الاحاديث السابقة من هذا الباب. 20 - الخصال: 605. (1) في المصدر زيادة: دفع. 21 - المعتبر 289. (1) الحجرات 49: 11. 22 - تحف العقول: 418. 23 - تفسير العياشي 1: 42 / 34. (*) ________________________________________