[ 345 ] القمح (2) والسلت والعلس (3) والذرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4). 9 - باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة واستحباب دفعها إلى الامام مع الامكان أو إلى الثقات من الشيعة ليدفعوها إلى المستحق. [ 12190 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه اخبره أنها من فطرة العيال فكتب (1) بخطه: قبضت. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أخيه عبد الرحمن بن محمد (2)، عن محمد بن إسماعيل مثله، إلا أنه قال: قبضت وقبلت. (3). ________________________________________ (2) علق المصنف في الاصل هنا بقوله: " فيه دلالة على مغايرة الحنطة للقمح، وهو غير معروف، اللهم الا ان يراد المجموع على ان الاخراج منهما معا، فيكون حاصل المعني: انه إذا عدم احدهما مع ارادة اخراج المجموع ناب السلت عن الشعير، والعكس عن الحنطة، والسلت عن احدهما، فتأمل، قاله بعض الاصحاب ". (3) العلس: نوع من الحنطة تكون حبتان في قشر وهو طعام اهل صنعاء. (القاموس المحيط - علس 2: 232). (4) تقدم في الاحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 وفي الباب 6 من هذا الابواب. الباب 9 فيه 14 حديثا 1 - الفقيه 2: 119 / 513، والمقنعة: 43، والتهذيب 4: 91 / 266، واورده في الحديث 6 من الباب 35 من ابواب المستحقين للزكاة (1) في المصدر زيادة: (عليه السلام). (2) في التهذيب: عبد الله بن محمد (هامش المخطوط). (3) الكافي 4: 174 / 22. (*) ________________________________________