[ 351 ] بن إدريس، عن محمد بن حمدان الكوفي، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عمارة ابن مروان، عن زيد الشحام قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لان اعطى صاعا من تمر أحب الي من أن اعطى صاعا من ذهب في الفطرة. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1)، وكذا الذي قبله. [ 12210 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): لإن اعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلى من أن اعطى صاعا من تبر (1). [ 12211 ] 8 - وبإسنإده عن هشام بن الحكم، عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره لانه أسرع منفعة، وذلك إنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه، قال: ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة. ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم وأيوب بن نوح ومحمد بن عبد الجبار ويعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم (1) ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم (2). ________________________________________ (1) المقنعة: 41. 7 - الفقيه 2: 117 / 504. (1) في نسخة: بر (هامش المخطوط). 8 - الفقيه 2: 117 / 505، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) علل الشرائع: 390 / 1. (2) الكافي 4: 171 / 3. (*) ________________________________________