[ 354 ] عن إبراهيم بن منصور (1) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كانت بعد ما يخرج (2) إلى العيد فهي صدقة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن عمار مثله (3). [ 12218 ] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تعجيل الفطرة بيوم ؟ فقال: لا بأس به... الحديث. [ 12219 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران والعباس بن معروف، عن حماد ابن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد ابن مسلم وبريد بن معاوية كلهم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد، وصغير وكبير، يعطى يوم الفطر (قبل الصلاة) (1) فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره... والحديث. [ 12220 ] 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص ________________________________________ (1) في نسخة وفي التهذيب: ابراهيم بن ميمون (هامش المخطوط). (2) في المصدر: تخرج. (3) التهذيب 4: 76 / 214، والاستبصار 2: 44 / 143. 3 - الكافي 4: 171 / 6، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب. 4 - التهذيب 4: 76 / 215، والاستبصار 2: 45 / 147، واورد ذيله في الحديث 14 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) ليس في التهذيب. 5 - التهذيب 4: 75 / 212، والاستبصار 2: 44 / 141. (*) ________________________________________