[ 359 ] الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) أنه كتب إلى المأمون: وزكاة الفطرة فريضة - إلى أن قال: - ولا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي مستحقي الزكاة (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 15 - باب انه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا إلى الناصب، ويستحب تخصيص الجيران والاقارب بها مع الاستحقاق، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق. [ 12234 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن مالك الجهني قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن زكاة الفطرة ؟ فقال: تعطيها المسلمين، فان لم تجد مسلما فمستضعفا، واعط ذا قرابتك منها إن شئت. ________________________________________ = 6 من هذه الابواب، واخرى في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات. (1) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 وفي الاحاديث 6 و 22 20 من الباب 6 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 2 وفي الابواب 3 - 7 وفي البابين 16 و 37 من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الانعام. (3) يأتي في الباب 15 من هذه الابواب، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة، وفي الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الانفعال. الباب 15 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4: 173 / 18، والتهذيب 4: 87 / 255. (*) ________________________________________