وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 361 ] إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر (1) من إخوانه في بلدة اخرى يحتاج أن يوجه له (2) فطرة ام لا ؟ فكتب: تقسم الفطرة على من حضر (3)، ولا يوجه (4) ذلك إلى بلدة اخرى وإن لم يجد (5) موافقا. [ 12238 ] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق ابن المبارك - في حديث - قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة، اعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران ؟ قال: نعم الجيران أحق بها. [ 12239 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين، أنه سأل أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن زكاة الفطرة هل يصلح أن تعطى (1) الجيران والظؤرة (2) ممن لا يعرف ولا ينصب ؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا. [ 12240 ] 7 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار، أنه سأل أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن الفطرة ؟ فقال: الجيران أحق بها، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة ________________________________________ (1) ليس في التهذيب. (2) في نسخة: يدفع إليه (هامش المخطوط). (3) في التهذيبين: حضرها. (4) في نسخة: ولا يخرج (هامش المخطوط) وفي التهذيب: ولا توجه. (5) في التهذيب: تجد. 5 - التهذيب 4: 89 / 262، والاستبصار 2: 52 / 175، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) في نسخة: من هؤلاء (هامش المخطوط). 6 - الفقيه 2: 118 / 507. (1) في المصدر: أيصلح أن يعطي. (2) الظؤورة: جمع ظئر، وهي المرضعة. (مجمع البحرين - ظأر - 3: 386). 7 - الفقيه 2: 117 / 506. (*) ________________________________________