[ 347 ] 29 - باب أن الواجب في الإستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه (919) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم ابن أبي محمود قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول - في الأستنجاء -: يغسل (1) ما ظهر منه على الشرج، ولا يدخل فيه الأنملة. ورواه الشيخ عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمد (2). ورواه الصدوق مرسلا (3). (920) - 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني المقعدة - وليس عليه أن يغسل باطنها. (921) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن طهور المرئة في النفاس إذ طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجى بالماء أنها إن استنجت اعتقرت (1) هل لها رخصة أن ________________________________________ الباب 29 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3: 17 / 3. (1) في نسخة (يستنجي ويغسل)، (منه قده). (2) التهذيب 1: 45 / 128، والأستبصار 1: 51 / 146. (3) الفقيه 1: 21 / 60. 2 - التهذيب 1: 45 / 127، والأستبصار 1: 52 / 149. 3 - التهذيب 1: 355 / 1058. (1) العقر: الجرح. والعاقر الرجل والمرأة الذي لا يولد له (الصحاح للجوهري 2: 753 و 755) هامش المخطوط. (*) ________________________________________