وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 349 ] عيسى، عن حريز بن عبد الله عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان (1)، ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما. (925) - 4 - وبالاسناد يعني أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب الاستنجاء، وغيرها، ويأتي ما يدل عليه (2). 31 - باب وجوب الإقتصار على الماء في الإستنجاء من البول (926) 1 - محمد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن ________________________________________ (1) العجان ما بين الفقحة والخصية. والفقحة حلقة الدبر (الصحاح للجوهري) هامش المخطوط. الصحاح 6: 2162. 4 - التهذيب 1: 46 / 130، و 1: 209 / 607. (1) تقدم ما يدل على ذلك في: أ - الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. ب - الحديث 4 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ج - الحديثين 4 و 6 من الباب 9 من هذه الأبواب. د - الحديث 6 من الباب 26 من هذه الأبواب. (2) يأتي ما يدل على جعل العدد وترا في الحديث 11 من الباب 7 من أبواب صلاة الإستخارة الباب 31 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 1: 356 / 1065. (*) ________________________________________