[ 351 ] - (930) - 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن بكير، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال: كل شيئ يا بس زكى. أقول: هذا محمول على التقية لأنه عادة المخالفين، أو على الجواز لمنع تعدي النجاسة، وإن لم تحصل الطهارة بل لا دلالة له عليها اصلا، وقد تقدم ما يدل على المقصود، ويأتي ما يدل عليه. 32 - باب عدم وجوب غسل ما بين المخرجين ولا مسحه (931) 1 - محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، أو غيره، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر، وأبى عبد الله عليهما السلام قال: سمعتهما يقولان: عفى عما بين الاليين والحشفة لا يمسح ولا يغسل. 33 - باب كراهة البول قائما من غير علة الا ان يطلى بالنورة وكراهة ان يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع (932) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، ________________________________________ 5 - التهذيب 1: 49 / 141، والإستبصار 1: 57 / 167. (1) الإستبصار: زكي. (2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1، 4، 6 من الباب 9 من ابواب احكام الخلوة. (3) يأتي ما يدل عليه في الباب 26 والباب 31 من ابواب النجاسات. الباب 32 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1: 46 / 132. الباب 33 فيه 8 احاديث 1 - الكافي 3: 15 / 4. (*) ________________________________________