[ 354 ] 34 - باب إستحباب اختيار الماء على الأحجار خصوصا لمن لان بطنه في الإستنجاء من الغائط، وتعينه مع التعدي، وإختيار الماء البارد لصاحب البواسير (940) - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الأنصار، إن الله قد أحسن عليكم الثناء، فماذا تصنعون ؟ قالوا: نستنجي بالماء. (941) 2 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الإستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير. ورواه الصدوق في (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة (1). (942) 3 - محمد بن على بن الحسين قال: كان الناس يستنجون بالأحجار، فأكل رجل من الأنصار طعاما، فلان بطنه، فاستنجى (1) بالماء فأنزل الله تبارك وتعالى فيه: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (2)، فدعاه ________________________________________ الباب 34 فيه 7 احاديث 1 - التهذيب 1: 354 / 1052. 2 - التهذيب 1: 354 / 1056. (1) الخصال: 612. 3 - الفقيه 1: 20 / 59. (1) لا يحضرني نص في وجوب الإختصار على الماء في المتعدى من الغائط غير حديث ابي خديجة الأتي. وفي دلالة المتطهرين على ذلك تأمل. وحديث الحسين بن مصعب ايضا غير دال لأن السنة أعم من الواجب والندب بل إستعمالها في الواجب قليل، أو تأويل والله اعلم، ولكن هو الأحوط، ونقل جماعة الإجماع علي ذلك وهو يؤيد الدلالة المذكورة (منه قده). (2) البقرة 2: 222. (*) ________________________________________