[ 367 ] ورواه الشيخ والكليني كما يأتي. (968) 9 - وفي (عيون الأخبار) وفي (العلل) بالإسناد الآتي، عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما امر بالوضوء وبدئ به لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته إياه، مطيعا له فيما أمره، نقيا من الأدناس والنجاسة، مع ما فيه من ذهاب الكسل، وطرد النعاس، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار، قال: وإنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع، ولا سجود، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وفي النواقض وغيرها، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله. 2 - باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ولو في التقية وبطلانها مع عدمها (969) 1 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقه أن ________________________________________ (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب الركوع، وفي الحديث 2 من الباب 28 من ابواب السجود. 9 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 104، 115، وعلل الشرائع: 257، 268 في حديث طويل واورد ذيله في الحديث 7 من الباب 21 من ابواب صلاة الجنازة. (1) يأتي إسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة / 383. (2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 8 من الباب 1 من ابواب مقدمة العبادات. (3) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 وفي الحديث 5 من الباب 5 من ابواب نواقض الوضوء. (4) يأتي في الأبواب 2 و 3 وفي الحديث 20 و 26 من الباب 15 وفي الحديث 11 و 12 من الباب 25 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 1 وفي الحديث 4 من الباب 6 من ابواب قضاء الصلوات وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس. الباب 2 فيه 4 احاديث 1 - الفقيه 1: 251 / 1128. (*) ________________________________________