[ 370 ] 3 - باب وجوب اعادة الصلاة على من ترك الوضوء أو بعضه، ولو ناسيا، حتى صلى ووجوب القضاء بعد خروج الوقت (973) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته ؟ قال: ينصرف، ويمسح رأسه، ثم يعيد. (974) 2 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة ؟ قال: فلينصرف، فليمسح على رأسه، وليعد الصلاة. (975) - 3 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه، أو قدميه، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة. (976) 4 - وبإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، وعبد الله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار في حديث - أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة، إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا، أو على غير وضوء أعاد (1). ________________________________________ الباب 3 فيه ح احاديث 1 - التهذيب 1: 89 / 234. 2 - التهذيب 2: 200 / 785. - 3 التهذيب 1: 102 / 266، وفي 2: 200 / 786. وأورده في الحديث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب. 4 - التهذيب 1: 426 / 1355، والإستبصار 1: 184 / 643 واورده في لبحديث 2 من الباب 39 من ابواب الجنابة. ويأتي تمامه في الحديث 1 من الباب 42 من ابواب النجاسات. (1) فيهما: فعليه إعادة. (*) ________________________________________