[ 80 ] لانهما تسابا وكذبا - في سبهما - على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا للحجامة. قال الصدوق: قد قيل في معنى قوله: (أفطر الحاجم والمحجوم): أي دخلا في فطرتي وسنتي، لان الحجامة مما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم واستعمله. (12883) 10 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصائم، يحتجم ؟ فقال: لا بأس، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف. (12884) 11 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والاحتلام، والحجامة، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم، وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم. (12885) 12 - وعنه، عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في شهر رمضان، فاني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه، وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا. ________________________________________ 10 - التهذيب 4: 260 / 774، والاستبصار 2: 90 / 287. (1) السند في المصدر: عنه، عن علي بن النعمان، والضمير عائد إلى الحسين، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد. 11 - التهذيب 4: 260 / 775، والاستبصار 2: 90 / 288، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 29، وفي الحديث 1 من الباب 35، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الابواب. 12 - التهذيب 4: 260 / 776، والاستبصار 2: 91 / 289. (*) ________________________________________