[ 85 ] (12900) 11 - وعنه، عن أبيه (1)، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ. (12901) 12 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه ؟ قال: لا ولا يدمي فاه، ولا يستاك بعود رطب. (12902) 13 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت، عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الحديثان قبله. (12903) 14 - عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يستاك وهو صائم في أول النهار، وفي آخره في شهر رمضان. ________________________________________ 11 - الكافي 4: 112 / 3، والتهذيب 4: 263 / 787، والاستبصار 2: 92 / 294، وأورده في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب السواك. (1) (عن أبيه): ليس في التهذيبين. 12 - الكافي 4: 112 / 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الابواب. 13 - الكافي 4: 107 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الابواب. (1) التهذيب 4: 205 / 593، والاستبصار 2: 94 / 304. 14 - قرب الاسناد: 43. (*) ________________________________________