[ 105 ] (12969) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: الصائم يمضغ العلك ؟ قال لا. (12970) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يمضغ العلك ؟ قال: نعم إن شاء. أقول: وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (1). 37 - باب انه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق، ويأخذ الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئا، ويكره مع عدم الحاجة ويبصق إذا فعل ثلاثا (12971) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه ؟ فقال: لا بأس به.. الحديث. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله (1). ________________________________________ 2 - الكافي 4: 114 / 1. 3 - التهذيب 4: 324 / 1002. (1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب. الباب 37 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 4: 312 / 942، والاستبصار 2: 95 / 308، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 38 من هذه الابواب. (1) الكافي 4: 114 / 1. (*) ________________________________________