[ 108 ] 38 - باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي وزق الطير أو الفرخ من غير ابتلاع (12979) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث - أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه ؟ قال: لا بأس به، والطير إن كان لها. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1). (12980) 2 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين عليهما السلام وهي صائمة في شهر رمضان. ورواه الكليني عن هارون بن مسلم (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 39 - باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة ودخول الذباب الحلق (12981) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ________________________________________ الباب 38 فيه حديثان 1 - التهذيب 4: 312 / 942، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 37 من هذه الابواب. (1) الكافي 2: 114 / 1. 2 - لم نعثر عليه في التهذيب. (1) الكافي 4: 114 / 3. (2) تقدم في الباب 36، وفي الحديث 7 من الباب 37 من هذه الابواب. الباب 39 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 115 / 1. (*) ________________________________________