[ 133 ] بصومك، ولا إفطاري إلا بإفطارك، قال: فقال: ادن، قال: فدنوت فاكلت وأنا - والله (1) - أعلم أنه من شهر رمضان. (13037) 7 - وعنه، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: إنا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في الاضحى، فلما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحي، فقال: الفطر يوم يفطر الناس، والاضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس. (13038) 8 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي (1) عن علي عليه السلام - في حديث - قال: وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فان الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا، ثم من عليه باطلاق الرخصة له - عند التقية في الظاهر - أن يصوم بصيامه، ويفطر بافطاره، ويصل بصلاته ويعمل بعمله ويظهر له استعمال ذلك موسعا عليه فيه، وعليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين. أقول: ويدل على ذلك أحاديث التقية وأحاديث الضرورة ويأتي في مواضعها (2)، ويأتي أيضا ما يدل على وجوب القضاء عموما (3). ________________________________________ (1) القسم (والله) لم يرد في المصدر. 7 - التهذيب 4: 317 / 966. 8 - المحكم والمتشابه: 36. (1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52). (2) أحاديث التقية والضرورة تأتي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (هامش المخطوط). راجع الابواب 24 - 29 من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والباب 56 من أبواب جهاد النفس، والاحاديث 12، 16، 18 من الباب 12 من أبواب الايمان. (3) يأتي في الحديث 4 من الباب 25، وفي الحديث 4 من الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان. ويأتي ما يدل على عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الباب 13 من أبواب أحكام شهر = (*) ________________________________________