[ 202 ] 12 - باب جواز صوم المندوب في السفر على كراهية (13218) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الاربعاء، وتصلي ليلة الاربعاء عند اسطوانة أبي لبابة، وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء، وتقعد عندها يوم الاربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس (1) التي تليها ما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلتك ويومك، وتصوم يوم الخميس ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، وإن استطعت أن لا تتكلم بشئ في هذه الايام (2) إلا ما لابد لك منه، ولا تخرج من المسجد، إلا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل، فان ذلك مما يعد فيه الفضل.. الحديث. (13219) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد قال: سألت: أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر ؟ قال: أفريضة ؟ فقلت: لا، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة، فقال: تقول: اليوم وغدا ؟ قلت: نعم، فقال: لا تصم. أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهية لما مضى (1) ويأتي (2) على أنه ________________________________________ الباب 12 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 6: 16 / 35، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب المزار وما يناسبه. (1) في المصدر زيادة: الاسطوانة. (2) في المصدر زيادة: فافعل. 2 - التهذيب 4: 235 / 690، والاستبصار 2: 102 / 332. (1) مضى قفي الحديث 1 من هذا الباب. (2) يأتي في الاحاديث 3، 4، 5 من هذا الباب، وفي الباب 11 من أبواب المزار. (*) ________________________________________