[ 209 ] عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث - قال: إن الله قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة، والسنة لا تقاس. (13239) 2 - وباسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث - قال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم. ورواه الكليني والشيخ كما مر (1)، وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2)، وفي الصلاة (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 15 - باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي العطاش إذا عجزوا عنه، ويجب على كل منهم أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام، ويستحب أن يتصدق بمدين، ولا يجب القضاء ان استمر العجز، ويستحب قضاء الولى عنه (13240) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به ________________________________________ 2 - الفقيه 2: 92 / 412. (1) مر في الحديث 2 من الباب 5، والذي قبله مر في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الابواب. (2) تقدم في الاحاديث 1، 2، 13 من الباب 1، وفي الباب 2، وفي الحديثين 2، 13 من الباب 5، وفي الحديث 2 من الباب 7، وفي الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب. (3) تقدم في الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات. (4) يأتي فقي الاحاديث 4، 11، 15، 16 من الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان. الباب 15 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 4: 116 / 4. (*) ________________________________________