وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 220 ] قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما حد المريض إذا نقه في الصيام ؟ فقال: ذلك إليه هو أعلم بنفسه، إذا قوي فليصم. (13264) 4 - وبالاسناد عن يونس، عن سماعة قال: سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر: " ومن كان مريضا أو على سفر " (1) ؟ قال: هو مؤتمن عليه، مفوض إليه، فان وجد ضعفا فليفطر، وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان. (13265) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله عليه السلام أسأله: ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه ؟ والمرض الذى يدع صاحبه الصلاة (من قيام) (1) ؟ قال: " بل الانسان على نفسه بصيرة ". وقال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا، ولم يذكر حكم الصلاة (2). ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام نحوه (3). (13266) 6 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من ________________________________________ 4 - الكافي 4: 118 / 3، والتهذيب 4: 256 / 759، والاستبصار 2: 114 / 371، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب القيام. (1) في المصدر: قائما. (2) المقنعة: 56. (3) الفقيه 2: 83 / 369. 6 - الكافي 4: 118 / 5. (*) ________________________________________