[ 227 ] (13281) 4 - وعنه، عن غير واحد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة ؟ قال: فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي، أن تقضى كل ما فاتك. (13282) 5 - وباسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يقضي المغمى عليه ما فاته. أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2). (13283) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار، أنه سأله - يعنى: أبا الحسن الثالث عليه السلام - عن هذه المسألة - يعنى: مسألة المغمى عليه - فقال: لا يقضى الصوم ولا الصلاة، وكلما (1) غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3). 25 - باب بطلان صوم الحائض وان رأت الدم قرب الغروب أو انقطع عقيب الفجر، ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة (13284) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ________________________________________ 4 - التهذيب 4: 245 / 715، وأورده في الحديث 13 من الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات. 5 - التهذيب 4: 243 / 716، وأورده في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات. (1) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب. 6 - الفقيه 1: 237 / 1042، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات. (1) كذا في الاصل والمخطوط هنا ولاحظ الحديث (3) المتقدم. (2) تقدم في الاحاديث 3 و 7 و 8 و 13 و 16 و 18 و 24 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات. (3) يأتي في الحديث 8 من الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان. الباب 25 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4: 135 / 2. (*) ________________________________________