[ 229 ] محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ؟ قال: تفطر.. الحديث. (13287) 4 - وعنه، عن الحسن بن علي الوشاء، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك. (13288) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان، فلما ارتفع النهار حاضت ؟ قال: تفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار ؟ قال: تصلي وتتم صومها وتقضي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 26 - باب بطلان صوم النفساء مطلقا، ووجوب افطارها وقضائها للصوم دون الصلاة (13289) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ________________________________________ 4 - التهذيب 1: 394 / 1218، والاستبصار 1: 146 / 499، وأورده في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب الحيض. 5 - التهذيب 4: 253 / 750، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الابواب. (1) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 39 وفي الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 - 14 من الباب 41 وفي الباب 50 من أبواب الحيض. (2) يأتي في البابين 27 و 28 من هذه الابواب، وفي الباب 2 وفي الحديثين 1 و 10 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب. الباب 26 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 135 / 4. (*) ________________________________________