[ 261 ] فليصم وإلا فليصم مع الناس (1). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه (2)، وذكر مثل رواية الشيخ. (13368) 2 - ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم ؟ فقال: إذا لم يشك فيه فليصم وحده وإلا يصوم مع الناس إذا صاموا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ولا يخفى أن المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر، وفي رواية الشيخ الرؤية في أوله، والظاهر تعدد الروايتين. 5 - باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما، وانه إذا كان بحسب الرؤية كذلك لم يجب قضاء يوم منه إلا مع قيام بينة بتقديم الرؤية، وأنه إن خفي الهلال وجب اكماله ثلاثين، وكذا كل شهر غم هلاله (13369) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي غالب الزراري (1)، عن ________________________________________ (1) التهذيب 4: 317 / 964. (2) قرب الاسناد: 103. 2 - مسائل علي بن جعفر: 149 / 193. (1) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب، وفي الحديث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم. (2) يأتي في الاحاديث 2 و 14 و 21 من الباب 5 وفي الحديث 11 من الباب 11 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب. الباب 5 فيه 37 حديثا 1 - التهذيب 4: 155 / 429، والاستبصار 2: 62 / 99. (1) في نسخة: الرازي (هامش المخطوط). (*) ________________________________________