[ 520 ] أقول: وخبر الزهري يحتمل الحمل على ما بعد الثلاثة. 4 - باب تحريم صوم الوصال وهو أن يجعل عشاه سحوره أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما (14010) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث - قال: لا وصال في صيام. (14011) 2 - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام (1) - في حديث - قال: لا وصال في صيام، ولا صمت يوما إلى الليل. ورواه الكليني والصدوق في (الامالي) كما يأتي في الرضاع (2). (14012) 3 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام - قال: ولا وصال في صيام - إلى أن قال: - وصوم الوصال حرام. (14013) 4 - قال: الصدوق: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال في الصيام، وكان يواصل، فقيل له في ذلك فقال: إني لست ________________________________________ الباب 4 فيه 13 حديثا 1 - الفقيه 2: 112 / 478، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 7، وذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب. 2 - الفقيه 3: 227 / 1070. (1) في المصدر: أبي جعفر (عليه السلام). (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم في الرضاع. 3 - الفقيه 4: 265 و 266. 4 - الفقيه 2: 111 / 476. (*) ________________________________________