وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 57 ] أقول: المراد أنه يجزيه عن الحج المندوب مع عدم الاستطاعة، قاله الشيخ (3)، ويمكن عود ضمير يجزيه على المنوب عنه دون النائب. (14230) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد محمد وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجته، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج... الحديث ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبى بصير مثله (2). (14231) 6 - وبإسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا، هل عليه الحج ؟ فقال: يجزي عنهما جميعا. أقول: يحتمل كون الاجزاء حقيقة بالنسبة إلى من حج عنه مجازا بالنسبة إلى النائب، ويحتمل عود الضمير في قوله: عنهما إلى الرجلين المنوب عنهما دون النائب، ويحتمل الحمل على الانكار، والله أعلم. وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ (3) التهذيب 5: 7 ذيل الحديث 18، والاستبصار 2: 144 ذيل الحديث 471. 5 - الكافي 4: 273 / 1، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب مقدمه العبادات، وفى الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب. (1) والتهذيب 5: 9 / 22، والاستبصار 2: 144 / 470. (2) الفقيه 2: 260 / 1265. 6 - الفقيه 2: 261 / 1268. (1) تقدم في الحديثين 2 و 5 من الباب 1 وفى الحديثين 1 و 7 من الباب 2 وفى الابواب 6 و 8 و 9 و 10 و 11 من هذه الابواب. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 28 من هذه الابواب. (*) ________________________________________