[ 61 ] 23 باب ان المسلم المخالف للحق إذا حج ثم استبصر لم يجب عليه اعادة الحج بل يستحب، الا أن يخل بركن منه فتجب الاعادة. (14241) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، عليه حجة الاسلام، أو قد قضى فريضته ؟ فقال: قد قضى فريضته، ولو حج لكان أحب إلى، قال: وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة، ناصب متدين، ثم من الله عليه فعرف هذا الامر، يقضي حجة الاسلام ؟ فقال: يقضى أحب إلى... الحديث (14242) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجة الاسلام ؟ قال: قد قضى فريضة الله، والحج أحب إلى. (14243) 3 - ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة مثله، وزاد أنه سأله عن رجل هو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة، ناصب متدين، ثم من الله عليه فعرف هذا الامر، أيقضى عنه ________________________________________ الباب 23 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5: 9 / 23، والاستبصار 2: 145 / 472، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات، وفى الحديث 1 من الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة 2 - الفقيه 2: 263 / 1281. 3 - الكافي 4: 275 / 4. (*) ________________________________________