[ 63 ] أقول: حمل الشيخ الاخيرين على الاستحباب بدلالة الاولين، وقد تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (2) وفى الزكاة (3)، وياتى ما يدل على بعض المقصود في أحاديث مبطلات الحج وموجبات الاعادة (4). 24 - باب وجوب استنابة الموسر في الحج إذا منعه مرض أو كبر أو عدو أو غير ذلك. (14247) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد عبد الله عليه (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) رأى شيخا لم يحج قط، ولم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه (14248) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر (1) أو أمر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي (2). ________________________________________ (2) تقدم في الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات. (3) تقدم في الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة. (4) يأتي في الباب 14 من أبواب المواقيت، وفى الباب 23 من أبواب الوقوف بالمسشعر. الباب 24 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 5: 14 / 38. 2 - التهذيب 5: 403 / 1405، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 6، وذيله في الحديث 3 من الباب 25، وفى الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب. (1) " أو حصر ": ليس في الفقيه (هامش المخطوط). (2) الفقيه 2: 260 / 1262. (*) ________________________________________