وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 68 ] ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في الوصايا (2). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (3) وفي الوصايا (4)، وتقدم ما ظاهره المنافات وذكرنا وجهه (5). 26 - باب ان من وجب عليه الحج فمات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وان مات قبل ذلك وجب أن يقضى حجة الاسلام عنه من أصل المال، ولا يجب قضاء التطوع (14261) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام. (14262) 2 - وبالاسناد عن ابن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات في الطريق ؟ قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة ________________________________________ (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب أحكام الوصايا. (3) يأتي في الابواب 26 و 28 و 29 من هذه الابواب. (4) يأتي في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب أحكام الوصايا. (5) تقدم في الحديث الباب 14 من هذه الابواب. الباب 26 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4: 276 / 10،. والفقيه 2: 269 / 1314. 2 - الكافي 4: 276 / 11. (*) ________________________________________