[ 98 ] عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أدنى ما يرجع به الحاج الذي لا يقبل منه أن يحفظ في أهله وماله، قال، فقلت: بأي شئ يحفظ فيهم ؟ قال: لا يحدث فيهم إلا ما كان يحدث فيهم وهو مقيم معهم. (14337) 11 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال والحجال، عن ثعلبة، عن أبي خالد القماط، عن عبد الخالق الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: (ومن دخله كان آمنا) (1) ؟ فقال: لقد سألتني عن شئ ما سألني عنه أحد إلا من شاء الله، ثم قال: من أم هذا البيت وهو يعلم أنه البيت الذي أمره الله به، وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا، كان آمنا في الدنيا والاخرة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2). ورواه الصدوق مرسلا (3). (14338) 12 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد، عن الحجال، عن داود بن أبي يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حفظ الناس منازلهم (1) بمنى نادى مناد من قبل الله عزوجل: إن أردتم أن أرضى فقد رضيت. (14339) 13 - وبالاسناد عن داود بن أبي يزيد، عمن ذكره، عن أبي ________________________________________ 11 - الكافي 4: 545 / 25. (1) آل عمران 3: 97. (2) التهذيب 5: 452 / 1579. (3) الفقيه 2: 133 / 560. 12 - الكافي 4: 262 / 42. (1) في المصدر: إذا أخذ الناس موطنهم. 13 - الكافي 4: 255 / 11، والفقيه 2: 145 / 639، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. (*) ________________________________________