[ 113 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، وعلى استثناء بعض العبادات (4). 42 - باب استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة بنفقته وبأضعافها، وعدم اجزاء الصدقة عن الحج الواجب (14385) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لقيه أعرابي فقال له: يا رسول الله، إني خرجت اريد الحج ففاتني وأنا رجل مميل (1)، فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج، فالتفت إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: انظر إلي أبي قبيس فلو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت (2) ما يبلغ الحاج، ثم قال: إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف ________________________________________ (2) تقدم في الباب 32 من هذه الابواب، وفى الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات. (3) يأتي في الابواب 42 و 43 و 44 من هذه الابواب. (4) يأتي في الحديث 17 من الباب 42 من هذه الابواب. ويأتى ما يدل على استحباب اختيار زيارة الحسين (عليه السلام) على الحج والعمرة. المندوبين في الباب 45 وعلى جميع الاعمال في الباب 65 من أبواب المزار. الباب 42 فيه 17 حديثا 1 - التهذيب 5: 19 / 56. (1) في نسخة: ميل (هامش المخطوط). الميل: الرجل الكثير المال. (القاموس المحيط - مول - 4: 52). (2) في نسخة زيادة: به (هامش المخطوط) (*) ________________________________________