[ 140 ] 50 - باب استحباب التطوع بالحج ولو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء، وعدم وجوب الحج على من عليه دين الا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج (14467) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن غير واحد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني رجل ذو دين، أفاتدين وأحج، فقال: نعم، هو اقضي للدين. ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1). (14468) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج ؟ قال: نعم... الحديث. (14469) 3 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جفينة (1) قال: جاءني سدير الصيرفي فقال: إن أبا عبد الله يقرء عليك السلام ويقول لك: مالك لا تحج استقرض وحج. (14470) 4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن ________________________________________ الباب 50 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 5: 441 / 1533، والاستبصار 2: 329 / 1168. (1) الفقيه 2: 143 / 623 و 267 / 1303. 2 - التهذيب 5: 11 / 27، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 5: 441 / 1534، والاستبصار 2: 329 / 1169. (1) كذا في الاصل، لكن في المخطوط (حقبة) وفى هامشه عن نسخة (جفير) ولكن في التهذيب المطبوع: عقبة. 4 - التهذيب 5: 462 / 1611. (*) ________________________________________