[ 142 ] حدث به حدث أدى عنه فلا بأس ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2)، وكذا الذي قبله. (14475) 8 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبى طالب، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بدين وقد حج حجة الاسلام ؟ قال: نعم، إن الله سيقضى عنه، إن شاء الله. ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله (1). (14475) 9 - وعنهم، عن أحمد بن أبى عبد الله، عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: قلت له: هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدى (1) عنه أذا حدث به حدث ؟ قال: نعم ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله (2). (14476) 10 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن غير واحد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يكون على الدين فتقع في يدي الدراهم، فإن وزعتها بينهم لم يبق شئ فأحج بها، أو اوزعها بين الغرام ؟ فقال تحج بها، وادع الله أن يقضى عنك دينك. ________________________________________ (2) التهذيب 5: 442 / 1536، والاستبصار 2: 330 / 1171. 8 - الكافي 4: 279 / 1. (1) الفقيه 2: 267 / 1299. 9 - الكافي 4: 279 / 2. (1) في الفقيه زيادة: به (هامش المخطوط). (2) الفقيه 2: 267 / 1301. 10 - الكافي 4: 279 / 5. (*) ________________________________________