وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 145 ] نفس الامر حرام، أو إرادة ما فيه شبهة كجوائز الظالم (14481) 4 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبان بن عثمان الاحمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أربع لا يجزن في أربع: الخيانة، والغلول، والسرقة، والربا لا يجزن في حج، ولا عمرة، ولا جهاد، ولا صدقة. ورواه في (الفقيه) بإسناده عن أبان بن عثمان مثله (1). (14482) 5 - وفي (المجالس) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم ومنهال القصاب جميعا، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: من أصاب مالا من أربع لم يقبل منه في أربع: من أصاب مالا من غلول، أو ربا، أو خيانة، أو سرقة، لم يقبل منه في زكاة، ولا صدقة، ولا حج ولا عمرة. (14483) 6 - وفي (عقاب الاعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض (1) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال في آخر خطبة خطبها: ومن اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا، وكتب الله له بعدد أجزاء (2) ذلك أوزارا، وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار. ________________________________________ 4 - الخصال: 216 / 38، وأوردة في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب ما يتكسب به. (1) الفقيه 3: 98 / 377. 5 - أمالى الصدوق: 358 / 4. 6 - عقاب الاعمال: 334. (1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. (2) في نسخة: أجر (هامش المخطوط). (*) ________________________________________