وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 155 ] (14509) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن تحج المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج. (14510) 8 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل (عليه السلام) عن المرأة، أيجوز لها أن تخرج بغير محرم ؟ فقال: إذا كانت مأمونة فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 59 - باب انه لا يشترط اذن الزوج المرأة في الخروج إلى الحج الواجب، ويشترط اذنه في المندوب، واستحباب استيذان الولد أبويه في الحج المندوب (14511) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علا، عن محمد - يعني: ابن مسلم - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج، فغاب زوجها، فهل لها أن تحج ؟ قال: لا اطاعة له عليها في حجة الاسلام. ________________________________________ 7 - قرب الاسناد: 52. 8 - المقنعة: 70. (1) تقدم في الابواب 1، 6، 8، من هذه الابواب. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 59 من هذه الابواب. الباب 59 فيه 7 أحادث 1 - التهذيب 5: 400 / 1391، والاستبصار 2: 318 / 1126. (*) ________________________________________