وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 182 ] 12 - باب ان من اعطى مالا ليحج مفردا فحج متمتعا أجزأه الا أن يكون الافراد واجبا متعينا أو مخيرا بينه وبين القران. (14577) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير - يعني: المرادي -، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها (1) حجة مفردة، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، قال: نعم، إنما خالف إلى الفضل. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن بن محبوب إلا أنه قال: أيجوز له، وقال: إنما خالفه (2). ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب إلا أنه قال: إنما خالفه إلى الفضل والخير، وفي إحدى روايتي الشيخ مثله (3). (14578) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن علي (عليه السلام) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها (1) حجة مفردة، قال: ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، ولا يخالف صاحب الدراهم. أقول: حمله الشيخ على من أعطى غيره حجة من قاطني مكة والحرم ________________________________________ الباب 12 فيه حديثان - 1 التهذيب 5: 415 / 1446، والاستبصار 2: 323 / 1145. (1) في الفقيه زيادة: عنه (هامش المخطوط). (2) الكافي 4: 307 / 1. (3) الفقيه 2: 261 / 1272. 2 - التهذيب 5: 416 / 1447، والاستبصار 2: 323 / 1146. (1) في نسخة زيادة: عنه (هامش المخطوط). (*) ________________________________________