[ 190 ] 18 - باب عدم جواز النيابة في الطواف عن الحاضر بمكة، وجوازها عن الغائب عنها ولو بعشرة أميال. (14594) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة ؟ فقال: نعم، يقول حين يفتتح الطواف: اللهم تقبل من فلان، للذي يطوف عنه. (14595) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا، ووللذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر.. الحديث. (14596) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة ؟ قال: لا، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة، قال: قلت: وكم مقدار الغيبة ؟ قال: عشرة أميال. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الطواف (2). ________________________________________ الباب 18 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 315 / 1، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الابواب. 2 - الكافي 4: 316 / 7، وأورده في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الطواف، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 5: 419 / 1455. (1) يأتي في الباب 21، وفى الحديث 5 من الباب 25، وفى البابين 26، 30 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 51 من أبواب الطواف. (*) ________________________________________