[ 193 ] 21 - باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحج الذى استنيب فيه. (14601) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الازرق قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): الرجل يحج عن الرجل، يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء. (14602) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان، عن يحيى الازرق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج. ورواه أيضا مرسلا (1). 22 - باب حكم من أعطى مالا ليحج عن انسان فحج عن نفسه (14603) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي حمزة والحسين (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ________________________________________ الباب 21 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 311 / 1. 2 الفقيه 2: 262 / 1275، وأورده في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) الفقيه 2: 144 / 630. الباب 22 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 461 / 1605. (1) الظاهر أن الحسين هو ابن أبى العلاء. (منه. ره). (*) ________________________________________