وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 195 ] السلام): الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا، فقال: أجزأت عن الميت، وإن كان له عند الله حجة اثبتت لصاحبه (1). (14607) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخذ دراهم رجل (1) فأنفقها فلما حضر أو ان الحج لم يقدر الرجل على شئ، قال: يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن، سئل إن لم يقدر ؟ قال: إن كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة. أقول: وجه ذلك أن الوصي إذا لم يفرط لا يلزمه الضمان، ولا يلزم الوارث، بل يلزم النائب إن استطاع. 24 - باب ان من دفع إليه مال وخير بين أن يحج به وبين أن ينفقه لم يلزمه أن يحج به (14608) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الاحول بدراهم وقال: قل له: إن أراد أن يحج بها فليحج، وإن أراد أن ينفقها فلينفقها، قال: فأنفقها ولم يحج، قال حماد: فذكر ذلك أصحابنا لابي عبد الله (عليه السلام)، فقال: وجدتم الشيخ فقيها. ________________________________________ (1) في المصدر، لصاحبها. 3 - التهذيب 5: 461 / 1608. (1) في المصدر زيادة، ليحج عنه. الباب 24 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 313 / 3. (*) ________________________________________