وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 245 ] بها (1) كذابا، فقال: ردهم علي فدخلوا عليه، فقال: صدق زرارة، أما والله لا يسمع هذا بعد هذا اليوم أحد مني (2). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد (3) أقول: رواية زرارة محمولة على التقية أو على الجواز لمن قضى حجة الاسلام وأراد التطوع (4)، وقد تقدم ما يدل على المقصود (5)، ويأتي ما يدل عليه هنا (6) وفي الاحرام (7). ________________________________________ (1) في نسخة: به (هامش المخطوط). (2) في أحاديث هذا الباب وأمثالها دلالة على عدم جواز العمل بغير الكتاب والسنة، وعلى انحصار الدليل الشرعي فيهما، وأن ما خالفهما داخل في العمل بالرأى، ويأتى ما هو أوضح من ذلك في القضاء، لا يقال: هذا الرأى خارج عن الادلة الشرعية ولا خلاف في بطلان مثله، وأيضا فهو اجتهاد في مقابلة النص، فلا يدل على بطلان مطلق الرأى لانا نقول: لا نسلم خروجه عن الادلة الشرعية، بل استدل عليه علماء العامة بجميع تلك الادلة من الاصل والاستصحاب والاجماع وقياس الاولوية وقياس منصوص العلة وغير ذلك، بل من ظاهر الكتاب والسنة في قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) (البقرة 3: 196) وما وافقها من الاخبار، وكونه في مقابلة النص ممنوع لوجود ما يوافقه كما مر، ولاحتمال تخصيص النص بالحج الواجب فبقى الباقي، وأيضا كل اجتهاد فهو اجتهاد فهو في مقابلة النص الخاص أو العام وتفصيل ذلك يضيق عنه المقام (منه. قده). (3) التهذيب 5: 87 / 289. (4) لا يقال: كيف يمكن الحمل على التقيه مع ما تقدم من قولهم (عليهم السلام): ثلاثة لا أتقى فيهن أحدا، لانا نقول: لعل ذاك الكلام صدر منهم بعد هذه التقية، أو لعل ذاك العام مخصوص بهذا الخاص، أو لعل ذاك مخصوص بالحج الواجب هذا بالندب، أو لعل المراد بالمتعة هناك العدول عن الافراد إلى عمرة التمتع بعد الطواف والسعى، وهنا المراد العدول قبل الاحرام من الميقات، أو لعل المراد هناك التقية في العمل، وهنا إنما وقعت التقية في القول والفتوى، أو لعل أمر زرارة بحج الافراد أنما كان يقصد العدول منه إلى عمرة التمتع فلا ينافى الامر بالتمتع ابتدء كما وقع التصريح به في رواية الكشى الاتية. (منه. قده). (5) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب. (6) يأتي في الباب 6، وفى الحديث 1 من الباب 7، وفى الباب 9 من هذه الابواب. (7) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب الاحرام. (*) ________________________________________