وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 258 ] وإنما أقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) على إحرامه لسوق (1) الذى ساق معه، فإن السائق قارن، والقارن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ومحله النحر بمنى، فإذا بلغ أحل، هذا الذي أمرناك به حج التمتع فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك، والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين، والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما تسعنا وتسعكم، ولا يخالف شئ من ذلك الحق ولا يضاده والحمد لله رب العالمين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه هنا (3)، وفي الاحرام (4). 6 - باب وجوب القران أو الافراد على أهل مكة ومن كان بينه وبينها دون ثماينة وأربعين ميلا، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الاسلام (14736) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن عبيد الله الحلبي، وسليمان بن خالد، وأبي بصير كلهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس لاهل مكة، ولا لاهل مر، ولا لاهل سرف، متعة، ________________________________________ (1) في المصدر: للسوق. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1، وفى الحديث 14 من الباب 2، وفى الباب 4 من هذه الابواب. (3) يأتي في البابين 18 و 19 من هذه الابواب. (4) يأتي في الاحاديث 4، 5، 6 من الباب 22 من أبواب الاحرام. الباب 6 فيه 12 حديثا 1 - التهذيب 5: 32 / 96، والاستبصار 2: 157 / 514. (*) ________________________________________