وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 266 ] عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له، فقلت لابي جعفر (عليه السلام): أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة، قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله. وبإسناده عن زرارة مثله (1). (14756) 2 - وعن موسى بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا، وليس له أن يتمتع. (14757) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) لاهل مكة أن يتمتعوا ؟ فقال: لا، ليس لاهل مكة أن يتمتعوا، قال: قلت: فالقاطنين بها، قال: إذا قاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا قلت: من أين ؟ قال: يخرجون من الحرم، قلت: من أين يهلون بالحج ؟ فقال: من مكة نحوا ممن يقول الناس. قال العلامة في (المختلف): السؤال وقع عن القاطنين، وإنما يتحقق الاستيطان بإقامة سنة كاملة، وإذا أقام هؤلاء الذين أقاموا سنة سنة اخرى انتقل فرضهم فلا منافاة (1). (14758) 4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن ________________________________________ (1) التهذيب 5: 492 / 1767. 2 - التهذيب 5: 34 / 102. 3 - التهذيب 5: 35 / 103. (1) راجع مختلف الشيعة: 261. 4 - التهذيب 5: 446 / 1554. (*) ________________________________________