وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 277 ] والائمة (عليهم السلام) قال: والاشعار إنما امر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها. (14787) 9 - وباسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان الناس يقلدون الغنم والبقر، وإنما تركه الناس حديثا، ويقلدون بخيط وسير (1). (14788) 10 - وباسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره، قال: قد أجزء عنه، ما اكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يجلل. (14789) 11 - وعنه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية. (14790) 12 - وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنها تشعر وهي معقولة. (14791) 13 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضل بن يسار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل أحرم من الوقت ومضى ثم اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين، وأشعرها وقلدها وساقها، فقال: إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس، قلت: فانه اشتراها قبل أن ينتهى إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال: لا، ولكن إذا انتهى إلى ________________________________________ 9 - الفقيه 2: 209 / 952. (1) في المصدر: أو بسير. 10 - الفقيه 2: 209 / 953. 11 - الفقيه 2: 209 / 956. 12 - الفقيه 2: 209 / 957. 13 - الفقيه 2: 209 / 954. (*) ________________________________________