وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 284 ] صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار - في حديث - قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المفرد للحج، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أيعجل طواف النساء ؟ قال: لا، إنما طواف النساء بعدما يأتي من (1) منى. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (14812) 5 - وباسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: هما سواء عجل أو أخر. أقول: وتقدم ما يدل على تساوى المفرد والقارن إلا في السياق (1). 15 - باب ان من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت الحج جاز أن يجعلها متعة (14813) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة، وقال ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج. ________________________________________ (1) كلمة (من): ليس في التهذيب (هامش المخطوط). وكذلك الكافي. (2) التهذيب 5: 132 / 435، والاستبصار: 230 / 797. 5 - التهذيب 5: 478 / 1689. (1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب، ويأتى ما يدل على عدم جواز تقدم طواف النساء على سائر الاعمال في الحديث 3 من الباب 2، وفى الحديث 1 من الباب 65 من أبواب الطواف، وفى الحديث 1 من الباب 4 من أبواب زيارة البيت، ويأتى ما يدل على جواز تقديم طواف النساء لضرورة ونحوها في الحديثين 1، 2 من أبواب الطواف. الباب 15 فيه حديثان - 1 التهذيب 5: 435 / 1513، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب العمرة. (*) ________________________________________