[ 286 ] (14816) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال: نعم، ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله. أقول: ويأتى ما يدل على ذلك (2). 17 - باب كيفية حج الصبيان، والحج بهم، وجملة من أحكامهم (14817) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: إن معنا صبيا مولودا، فكيف نصنع به ؟ فقال: مر أمه تلقى حميدة فتسألها: كيف تصنع بصبيانها ؟ فأتتها فسألتها، كيف تصنع ؟ فقالت: إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم، وقفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه، ثم زوروا به البيت، ومري الجارية أن تطوف به بالبيت وبين (1) الصفا ________________________________________ 2 - الكافي 4: 298 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 13 من الياب 2 من هذه الابواب. (1) التهذيب 5: 44 / 131. (2) يأتي في الحديث 6 من الباب 83، ويأتى ما يدل على استحباب الطواف مطلقا في الباب 4 من أبواب الطواف. الباب 17 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 4: 300 / 5. (1) في التهذيب: بالبيت وبين (هامش المخطوط). (*) ________________________________________