[ 302 ] السلام) في عشر من شوال فقال: إني اريد أن افرد عمرة هذا الشهر، فقال: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن المدينة منزلي، ومكة منزلي ولي بينهما أهل، وبينهما أموال، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة، وأحتاج إلى الخروج إليها، فقال: تخرج حلالا، وترجع حلالا إلى الحج. أقول: هذا مخصوص بمن حكمه حكم أهل مكة وقد اعتمر عمرة الافراد ويريد أن يحج حج الافراد، وكونه مرتهنا بالحج بمعنى أنه واجب عليه. (14864) 4 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها، قال: فقال: فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، فان لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1). (14865) 5 - وعنه، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): كيف أتمتع ؟ فقال: تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج. (14866) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ________________________________________ 4 - التهذيب 5: 164 / 548. (1) الكافي 4: 443 / 4. 5 - التهذيب 5: 31 / 93، وأورده في الحديث 1 من الباب 5، وقطعة منه في الحديث 23 من الباب 4 من هذه الابواب، وصدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب العمرة. 6 - الكافي 4: 441 / 1، والتهذيب 5: 163 / 546. (*) ________________________________________