[ 310 ] ومن يليهم، وأهل مصر (1)، من أين هو ؟ قال: إحرام أهل العراق من العقيق، ومن ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من قرن (2)، وأهل السند من البصرة، أو مع أهل البصرة. ورواه الشيخ كما مر (3). (14881) 9 - وعنه، عن علي بن جعفر عن، أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن المتعة في الحج، من أين إحرامها وإحرام الحج ؟ قال: وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاهل العراق من العقيق، ولاهل المدينة ومن يليها من الشجرة، ولاهل الشام ومن يليها من الجحفة، ولاهل الطائف من قرن (1)، ولاهل اليمن من يلملم، فليس لاحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (2). (14882) 10 - محمد بن علي بن الحسين. باسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسم) العقيق لاهل نجد، وقال: هو وقت لما انجدت الارض وأنتم (1) منهم، ووقت لاهل الشام الجحفة ويقال لها: المهيعة. (14883) 11 - وفي (الامالي) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ________________________________________ (1) في المصدر: وأهل السند ومصر. (2) في المصدر زيادة: المنازل. (3) مر في الحديث 5 من هذا الباب. 9 - قرب الاسناد: 107، 108. (1) في المصدر زيادة: المنازل. (2) مسائل على بن جعفر: 107 / 13. 10 - الفقيه 2: 198 / 904. (1) في المصدر: وأنت. 11 - أمالى الصدوق: 518. (*) ________________________________________