وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 316 ] أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والاعراب عن ذلك. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، إن شاء الله. 6 - باب ان من كان به علة من أهل المدينة أو ممن مر بها جاز له تأخير الاحرام إلى الجحفة (14903) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة، فقال: لا بأس. أقول: هذا مخصوص بصاحب العذر كما يأتي (1). (14904) 2 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن معي والدتي وهي وجعة، قال: قل لها: فلتحرم من آخر الوقت، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقت لاهل المدينة ذا الحليفة، ولاهل المغرب الجحفة، قال: فأحرمت من الجحفة. (14905) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): ________________________________________ (1) يأتي ما يدل عليه عموما في الحديثين 2 و 3 من الباب 21 من هذه الابواب. الباب 6 فيه 5 حاديث - 1 الفقيه 2: 199 / 908. (1) يأتي في الاحاديث 2، 4، 5 من هذا الباب. 2 - علل الشرائع، 455 / 11. 3 - التهذيب 5: 57 / 177، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب. (*) ________________________________________